الحر العاملي
47
وسائل الشيعة ( آل البيت )
26 - باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد من الصلاة والقراءة . ( 5864 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا كسى الله المؤمن ثوبا جديدا فليتوضأ وليصل ركعتين . يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه في ليلة القدر ( 1 ) ، ثم ليحمد الله الذي ستر عورته وزينة في الناس وليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنه لا يعصي الله فيه ، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له ويستغفر له ويترحم عليه . ورواه الصدوق في ( الخصال ) ( 2 ) بإسناده الآتي ( 3 ) عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - . ( 5865 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( إنا أنزلناه ) ثنتين وثلاثين مرة في إناء جديد ورش ( 1 ) ثوبه الجديد إذا لبسه لم يزل يأكل في سعة ما بقي منه سلك . ( 5866 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ،
--> الباب 26 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي : 459 / 5 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الخصال : 624 . ( 3 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . 2 - الكافي 6 : 459 / 4 . ( 1 ) في المصدر زيادة : به . 3 - أمالي الصدوق : 220 / 10 .